الحر العاملي

120

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 6089 ) 3 - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه ، أو على فراشه ، أو في أرضه ( 6090 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعه ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ( 1 ) من كانت عنده أمانته فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . ( 6090 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن عمر ابن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيجيئ أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ قلت : ما اعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فلا شئ إذا قلت : فالهلاك إذا ؟ فقال : إن القوم لم يعطوا أحلامهم بعد . ( 6091 ) 3 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في خطبة الوداع : أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه . ( 6092 ) 4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الاختصاص ) عن أبان بن

--> الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 66 / 195 . ( 1 ) في المصدر زيادة : ألا . ( 2 ) الكافي 7 : 273 / 12 . ( 2 ) الكافي 2 : 273 / 13 . 2 - الكافي 2 : 139 / 13 ، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 27 من أبواب الصدقة . 3 - تحف العقول : 34 . 4 - الاختصاص : 24 .